قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الرابع — الإدماج المهني والاجتماعي
المادة 27
يمنع إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها، إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 أدناه، عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة.
يتم ترسيم أو تثبيت العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب عملهم ضمن الشروط نفسها المطبقة على العمال الآخرين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.