قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثالث — التربية والتعليم والتكوين والتعليم المهنيان
المادة 24
يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء مؤسسات خاصة قصد ضمان علاجات تربوية، وتربية وتعليم متخصصين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يخضع إنشاء هذه المؤسسات وتوسيعها وتحويلها أو إلغاؤها إلى ترخيص مسبق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.