الفصل الثالث — التربية والتعليم والتكوين والتعليم المهنيان
المادة 22
تكفل الدولة حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم والتكوين العاليين، ومشاركتهم في أنشطة وبرامج البحث العلمي.
كما يستفيد الأشخاص المذكورون في الفقرة أعلاه، من تسهيل الوصول إلى الوثائق البيداغوجية والتعليمية المكيفة اللازمة في إطار دروسهم وأبحاثهم، ومن ظروف مادية ملائمة عند اجتيازهم للامتحانات والمسابقات تسمح لهم بإجرائها في إطار عاد، طبقا لأحكام هذا القانون.