الفصل الثالث — التربية والتعليم والتكوين والتعليم المهنيان
المادة 20
يخضع الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التربية والتعليم.
تفتح، عند الحاجة، أقسام خاصة في الوسط المدرسي العادي ضمن المؤسسات التابعة للقطاع المكلف بالتربية الوطنية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من التكوين والتعليم المهنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يستفيدون عند اجتيازهم للامتحانات والمسابقات من ظروف مادية ملائمة تسمح لهم بإجرائها في إطار عاد، حسب طبيعة إعاقتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.