قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثاني — الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 18
تضمن الدولة توفير خدمات ذات نوعية ومكيفة تعتمد على الابتكارات العلاجية والتكنولوجيات الحديثة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تسمح لهم بالحفاظ على قدراتهم من أجل تحقيق استقلاليتهم.