قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثاني — الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 17
تضمن الدولة خدمات وبرامج إعادة التدريب الوظيفي التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من استعادة أو تطوير قدراتهم البدنية أو العقلية أو الذهنية من أجل تحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم في جميع ميادين الحياة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين.