قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثاني — الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 16
بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم ب 100 %، من تخفيض في مبلغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.