الفصل الثاني — الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 15
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، حسب الحالة، من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيرات النقل البري والبحري والنقل بالسكك الحديدية، العمومي الداخلي.
ويستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم ب 100 %، من التخفيض في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يستفيد من نفس التدابير، المرافقون للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، بمعدل مرافق واحد لكل شخص.
تتكفل الدولة بالأثر المالي الناجم عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.