قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثاني — الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 13
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و/ أو منحة مالية تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.