الفصل الثاني — الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 12
تكفل الدولة حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية دون تمييز، وتعمل في سبيل تحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ التدابير الآتية :
– ضمان الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– وضع الترتيبات التيسيرية المعقولة قصد ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للخدمات ومؤسسات وهياكل الصحة،
– تكوين وتأهيل المستخدمين الطبيين والإداريين العاملين في مؤسسات وهياكل الصحة حول كيفيات التواصل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق إيصال المعلومات إليهم وضمان توفير خدمات طبية ذات نوعية لهم،
– ضمان العلاجات والبرامج الصحية لهذه الفئة، مع مراعاة فئات الأطفال والنساء والأشخاص المسنّين منهم،
– توفير النشرات الصيدلانية والإعلانات الصحية ذات المنفعة العامة بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمانا لحقهم في الإعلام وحصولهم على المعلومة في الوقت المناسب.