الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 77
تُعدّل وتتمم أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 359 : يجب على الصنّاع .................................................. (بدون تغيير حتى) ضامنين معروفين لديهم.
تطبق هذه التدابير على : 1 – ..................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................. 2 – ..................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................. 3 – الأشخاص ............................................... (بدون تغيير حتى) لكل الأنشطة المتعلقة بصناعة المجوهرات.
غير أنه، لا ترتبط عمليات إعادة استيراد المصنوعات المُصدّرة بغرض تحسين الصنع، التي يقوم بها المُصنّعون وحرفيو المجوهرات، في إطار النظام الجمركي الاقتصادي للتصدير المؤقت، بتسليم الاعتماد من طرف الإدارة الجبائية.
يجب أن تقيد في السجل المذكور أعلاه، كميات المواد المُرسلة إلى الخارج، بغرض تحسين الصنع في إطار النظام الجمركي الاقتصادي للتصدير المؤقت، وكذا تلك التي يتم إعادة استيرادها.
يتم منح هذا النظام في ظل احترام التشريع والتنظيم الجمركيين.
تحدد كيفيات تطبيق .................................. (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“