الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 64
تعدّل أحكام المادة 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم، الرسم على القيمة المضافة، الذي أثقل :
1 ) إلى 4 ) ...............................................................(بدون تغيير) ...........................................................................،
5 ) المنتجات والخدمات المقدمة كهدايا وتبرعات، باستثناء العمليات المتعلقة بالتبرعات المنصوص عليها في أحكام المادة 9–11 من هذا القانون.
6 ) إلى 15 ) ............................................................... (بدون تغيير) ...................................................................... .“