الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 61
تعدّل وتتمم أحكام المادة 28 مكرر 7 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 28 مكرر 7 : يوزع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها (بدون تغيير حتى) التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحوّل نسبة 16 % من حصة هذا الرسم العائدة للبلديات التابعة لولاية الجزائر، لصالح ميزانية هذه الولاية.
تحدّد كيفيات توزيع ناتج هذا الرسم (بدون تغيير) .“