الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 58
تعدّل أحكام المادة 308 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 308 : يترتب عن عدم استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة أو عدم تقديم القسيمة المقتناة عن بعد مرفقا بإيصال الدفع الخاص بها، أثناء عملية الرقابة، إلى السحب .......... (بدون تغيير حتى) سبعة (7) أيام.
لا ترد بطاقة ............................................................................................. (بدون تغيير حتى) مبلغ القسيمة.
عند اختيار المخالف اقتناء القسيمة عن بعد، لا ترد له بطاقة الترقيم إلا بعد تقديم القسيمة مرفقة بإيصال الدفع الخاص بها، مع تطبيق الزيادة.
تطبق غرامة جبائية تساوي 50 % من مبلغ القسيمة المقتناة عن بعد، في حالة عدم تقديم هذه الأخيرة مدعمة بإيصال الدفع الخاص بها .“ القسم الفرعي الرابع الرسوم على رقم الأعمال