الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 52
1 و 2 من هذا القانون.
وبالإضافة إلى مصلحة الكحول التابعة لوزارة المالية، يمكن أيضا أن يرخص لإنجاز عمليات استيراد الكحول المذكورة في المقطع الأول أعلاه، بعد تسليم الإدارة الجبائية الاعتماد لكل من :
– الشركات التجارية الحائزة على سجل تجاري للاستيراد،
– الشركات التجارية التي تستخدم هذا الكحول في إطار نشاطها الإنتاجي.
تحدد شروط ممارسة هذه الأنشطة وكيفيات الاعتماد وبنود دفتر الشروط وإجراءات منح الحصص السنوية لاستيراد الكحول، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .“