الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 48
تُعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، يترتب عن كل تأشيرة تسلّم للأجانب دفع حق طابع بواسطة إيصال لدى قباضة الضرائب قدره :
• 500 دج، عن تأشيرة خروج نهائي،
• 500 دج، عن تأشيرة خروج وعودة،
• 5.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من يوم واحد (1) إلى يومين (2)،
• 10.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من ثلاثة (3) أيام إلى سبعة (7) أيام،
• 20.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من ثمانية (8) أيام إلى عشرة ( 10 ) أيام،
• 25.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من أحد عشر ( 11 ) يوما إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما،
• 50.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من ستة عشر ( 16 ) يوما إلى ثلاثين ( 30 ) يوما،
• 1.000 دج، عن تأشيرة عبور صالحة من يوم واحد (1) إلى سبعة (7) أيام،
• 5.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من يوم واحد (1) إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما،
• 10.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من ستة عشر ( 16 ) يوما إلى ثلاثين ( 30 ) يوما،
• 15.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من واحد وثلاثين ( 31 ) يوما إلى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما،
• 20.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من ستة وأربعين ( 46 ) يوما إلى تسعين ( 90 ) يوما.
يمكن أن يتم دفع هذا الحق عن طريق إيصال أو وضع طوابع منفصلة.
تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الحاجة، بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
بالنسبة لتأشيرات التسوية ................... (بدون تغيير حتى) وثائق السفر المسلّمة للاجئين وعديمي الجنسية .“