الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 39
تعدّل أحكام المادة 258 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي : ” المادة 258 : أولا – تعفى من رسم نقل الملكية ......................................................... (بدون تغير حتى) الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والشركات المتحصلة على علامة ”مؤسسة ناشئة“ أو ”حاضنة أعمال“ قصد إنشاء نشاطات صناعية.
تستفيد أيضا ........................................................(بدون تغيير)............................................................................
ثانيا – إلى تاسعا – ................................................(بدون تغيير)......................................................................... .“