الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 36
يعدّل ويتمّم القسم العاشر من الباب التاسع من قانون التسجيل، وكذا أحكام المادة 225 منه، وتحرّر كما يأتي :
القسم العاشر المستحقات والديون ” المادة 225 : يخضع نقل الديون والتنازل عنها وغيرها من التحويلات، لحق التسجيل بنسبة 1 .% يحصّل هذا الحق ......................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“