الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 32
تعدّل أحكام المادة 12 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 12 : يحدد بألف دينار ( 1.000 دج)، الحد الأدنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون مبلغها يقل عن هذا الحد.
عندما ينتج ................................................. (بدون تغيير حتى) الحقوق والرسوم، فإن مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يقل عن خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) .“