قانون رقم 24-08
· ج.ر عدد 84 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتضمّن قانون المالية لسنة 2025
الفصل الثاني — مبلغ الموارد المتوقعة من طرف الدولة
المادة 2
وفقا للجدول ”أ“ من هذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2025، بثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرين مليارًا وثلاثة وستين مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائة وأحد عشر دينارًا ( 8.523.063.673.111 دج).
الجزء الثاني ميزانية الدولة