الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 26
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 355 : 1 بدون تغيير) 2 بدون تغيير)
3) يساوي مبلغ كل تسبيق (بدون تغيير حتى) تم إخضاعه فيها.
إذا لم يتم دفع أحد الأقساط كلّيا (بدون تغيير حتى) حسمه من الأقساط اللاحقة، أو التماس استرجاعه، عند الاقتضاء.
يُعفى المكلفون بالضريبة الجدد من دفع الأقساط الوقتية، خلال السنة الأولى من نشاطهم. 4 بدون تغيير) 5 بدون تغيير) 6 بدون تغيير) .“