الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الثاني — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 233
يمنح تخفيض بنسبة 10 % للمستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار ”عدل “3 الذين قاموا بتسديد 38 % من سعر السكن ويرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا قبل الأجل المحدد.
يحسب التخفيض في النسبة على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية. 80 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 80 الجزائريّة / الجزء الرابع العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446 ه 26 ديسمبر سنة 2024 م جداول قانون المالية لسنة 2025 الجدول ”أ“ الإيرادات (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم) بالدينار الجزائري 1 – الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات أ– الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الاستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات ب– الجباية البترولية 2 – مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل أخرى 3 – مداخيل المساهمات المالية للدولة 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى ق. م 2025 111 673 849 610 7 335 963 886 156 4 528 132 110 020 2 668 182 017 80 884 699 535 471 1 577 997 555 406 678 023 639 175 000 927 028 3 776 709 962 453 3 000 000 200 82 000 000 500 18 000 000 000 12 000 000 000 28 000 000 700 20 000 000 000 3 000 000 000 580 000 000 000 270 000 000 000 310 – 4 – المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى – 5 – مختلف حواصل الميزانية 6 – الحواصل الاستثنائية المتنوعة 7 – الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 8 – الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض وتوظيف أموال الدولة 000 000 000 250 – 000 000 14 والتسبيقات – مجموع الإيرادات : ........................................................................................ 111 673 063 523 8 الجدول ”ب“ الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص المحافظ – البرامج / التخصيصات رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية ترقية اللغة الأمازيغية الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجيستيك والدعم المتعدد الأشكال الإدارة العامة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الإدارة العامة الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 110 573 68 000 914 413 74 000 150 700 6 000 869 089 9 000 700 089 1 000 700 089 1 000 800 194 1 000 800 194 1 000 000 167 000 000 167 000 460 421 59 000 545 872 62 000 518 011 14 000 090 730 41 000 005 813 11 000 577 131 39 000 513 198 2 000 513 598 2 000 000 514 349 3 000 000 514 349 3 000 000 514 752 000 000 514 752 000 000 000 861 000 000 000 861 000 000 000 736 1 000 000 000 736 1 000 390 179 72 000 390 557 74 000 247 353 56 000 247 731 58 000 143 826 15 000 143 826 15 000 080 097 171 000 550 259 178 000 433 971 97 000 403 368 102 000 813 073 2 000 813 378 3 000 000 003 63 000 000 003 63 000 391 045 2 000 891 505 3 000 443 003 6 000 443 003 6 82 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المحافظ – البرامج / التخصيصات ”ب“ (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 000 086 834 365 1 000 586 139 389 1 الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية تهيئة الإقليم الأمن الوطني الحماية المدنية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة عامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة اعتمادات غير مخصصة المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة 000 655 342 11 000 655 642 12 000 272 696 620 000 272 696 620 000 748 132 000 248 409 000 100 630 515 000 500 537 530 000 300 378 101 000 900 227 102 000 000 735 12 000 500 271 13 000 011 919 103 000 511 354 109 000 258 988 168 000 100 307 167 000 435 392 88 000 298 507 82 000 823 432 74 000 802 636 78 000 000 221 000 000 221 000 000 942 5 000 000 942 5 000 842 807 635 3 000 042 448 633 3 000 238 085 069 1 000 238 204 068 1 000 400 447 77 000 600 404 82 000 174 981 134 000 174 076 134 000 350 182 33 000 350 098 33 000 500 226 41 000 500 979 36 000 105 885 1 000 105 725 1 000 575 204 79 000 575 164 78 000 500 795 198 2 000 500 795 198 2 000 273 006 251 000 046 643 251 000 265 732 1 000 038 198 2 000 911 743 214 000 911 743 214 000 923 024 28 000 923 114 28 000 174 505 6 000 174 586 6 الجدول المحافظ – البرامج / التخصيصات الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة التكوين والتعليم المهنيين التكوين المهني التعليم المهني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب الشباب الإدارة العامة ”ب“ (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 239 644 56 000 341 735 57 000 405 291 4 000 488 102 5 000 140 442 000 159 517 000 694 910 51 000 694 115 52 000 690 385 736 000 690 032 776 000 063 968 20 000 063 968 36 000 580 996 20 000 580 996 29 000 100 304 10 000 100 109 24 000 947 116 684 000 947 958 684 000 921 254 645 1 000 921 174 716 1 000 682 107 105 000 372 095 175 000 223 909 1 000 000 192 1 000 297 105 12 000 457 218 15 000 719 132 526 1 000 092 669 524 1 000 679 601 106 000 197 125 118 000 549 133 3 000 410 341 13 000 000 84 000 000 330 000 130 384 103 000 787 453 104 000 183 981 37 000 757 554 41 000 968 416 7 000 342 678 8 000 000 490 2 000 600 473 4 000 215 074 28 000 815 402 28 000 694 013 31 000 928 362 32 000 264 234 9 000 498 583 10 000 430 779 21 000 430 779 21 84 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المحافظ – البرامج / التخصيصات الرياضة الرياضة الإدارة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة الصناعة والإنتاج الصيدلاني التنافسية والتطوير الصناعيان دعم الاستثمار تطوير وترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الصيد البحري تربية المائيات ”ب“ (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 173 689 83 000 639 391 91 000 559 457 21 000 129 894 27 000 614 231 62 000 510 497 63 000 635 997 12 000 265 690 15 000 500 506 8 000 500 506 8 000 700 38 000 330 076 1 000 000 5 000 000 205 000 435 447 4 000 435 902 5 000 297 754 243 000 025 677 244 000 616 798 1 000 663 650 2 000 444 282 1 000 420 447 1 000 828 074 190 000 828 113 190 000 409 598 50 000 114 465 50 000 515 681 8 000 765 762 10 000 296 185 000 296 185 000 171 015 3 000 421 096 5 000 300 203 000 300 203 000 748 277 5 000 748 277 5 000 403 283 732 000 937 103 802 000 678 205 659 000 873 687 719 000 344 908 39 000 498 435 46 000 125 897 000 663 774 000 337 273 000 284 848 مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الإدارة العامة 000 762 243 000 262 158 1 000 157 755 31 000 357 199 33 الجدول المحافظ – البرامج / التخصيصات السكن والعمران والمدينة السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية الإدارة العامة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات الإدارة العامة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ضبط وترقية المنافسة حماية المستهلك الإدارة العامة الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه الإدارة العامة ”ب“ (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 441 264 450 000 249 572 540 000 240 179 261 000 340 301 349 000 503 239 38 000 503 239 56 000 610 978 28 000 318 094 29 000 117 928 91 000 117 808 75 000 971 938 29 000 971 128 30 000 000 657 000 000 657 000 000 52 000 000 52 000 000 605 000 000 605 000 093 092 125 000 193 424 125 000 464 141 102 000 464 170 102 000 886 503 1 000 986 922 1 000 743 446 21 000 743 330 21 000 383 400 2 000 883 800 3 000 924 840 1 000 424 423 2 000 459 559 000 459 377 1 000 093 554 189 000 758 156 710 000 994 004 125 000 859 105 198 000 379 913 000 379 556 3 000 940 046 1 000 740 877 41 000 080 513 36 000 080 301 440 000 700 075 26 000 700 315 26 86 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات الري حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة النقل الحركية واللوجيستيك البحرية التجارية والموانئ الطيران والأرصاد الجوية الإدارة العامة السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل دعم وتطوير التشغيل نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446 ه 26 ديسمبر سنة 2024 م الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 737 837 310 000 950 710 318 000 233 174 62 000 707 738 86 000 113 896 150 000 667 417 115 000 764 441 6 000 764 111 13 000 265 028 77 000 290 579 88 000 362 297 14 000 522 863 14 000 226 954 42 000 626 632 75 000 718 450 17 000 118 782 39 000 573 107 000 573 397 000 452 944 19 000 452 344 29 000 483 451 5 000 483 108 6 000 591 072 6 000 947 721 13 000 237 284 000 093 097 7 000 291 650 000 791 401 1 000 063 138 5 000 063 223 5 000 554 413 004 1 000 554 992 040 1 000 023 377 248 000 869 696 280 000 178 398 15 000 332 657 17 000 353 638 740 000 353 638 742 000 377 209 836 000 377 309 836 000 042 715 3 000 042 715 3 000 703 269 475 000 703 369 475 000 179 152 353 000 179 152 353 000 453 072 4 000 453 072 4 الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة البيئة وجودة الحياة البيئة والتنمية المستدامة الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية المجموع الفرعي لمحافظ التخصيصات الخاصة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة مجلس الدولة المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 613 000 000 622 000 964 131 000 964 140 000 036 481 000 036 481 000 290 612 6 000 990 141 11 000 663 040 2 000 363 570 6 000 627 571 4 000 627 571 4 000 828 647 19 000 828 647 19 000 650 284 19 000 650 284 19 000 178 363 000 178 363 000 599 627 787 15 000 538 014 764 16 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 100 4 000 000 100 4 000 000 100 4 000 000 100 4 000 540 780 000 984 906 000 540 780 000 984 906 000 540 880 12 000 984 006 13 000 712 884 3 000 712 884 5 000 712 884 3 000 712 884 5 000 414 331 1 000 614 346 1 000 414 331 1 000 614 346 1 000 000 510 000 000 310 000 000 510 000 000 310 88 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار، التشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للغة العربية ترقية وتعميم اللغة العربية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الاعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ برامج الهيئات العمومية المجموع العام العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446 ه 26 ديسمبر سنة 2024 م الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 586 681 1 000 515 654 1 000 586 681 1 000 515 654 1 000 480 400 000 480 450 000 480 400 000 480 450 000 180 691 4 000 180 091 4 000 180 691 4 000 180 091 4 000 139 887 000 139 917 000 139 887 000 139 917 000 205 191 000 205 191 000 205 191 000 205 191 000 396 437 000 396 437 000 396 437 000 396 437 000 540 258 000 540 258 000 540 258 000 540 258 000 403 284 000 403 284 000 403 284 000 403 284 000 472 224 000 472 224 000 472 224 000 472 224 000 150 415 000 150 415 000 150 415 000 150 415 000 335 106 1 000 235 126 1 000 335 106 1 000 235 126 1 000 012 304 16 000 041 592 17 000 151 812 816 15 000 563 613 794 16 قائمة الحسابات أولا : الحسابات التجارية رقم العناوين الحساب تم الجدول ”ج“ الخاصة للخزينة ومحتواها، حسب كل صنف الوحدة : بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2023 فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 134 من الأمر رقم 94–03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة حظائر العتاد 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 . 000/005 301 لمديريات الأشغال تضطلع حظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية 509 282 837 11 العمومية بمهمة تسيير العتاد وكرائه، لا سيما العتاد الموجه لوحدات التدخل المكلفة بمهام الصيانة العادية للطرق المعروفة بالطرق الاستعجالية الأولية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 135 من الأمر رقم 94–03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 .
حظائر العتاد 000/006 301 633 031 31 لمديريات الري تضطلع حظائر العتاد لمديريات الري بمهمة توفير العتاد المخصص أساسا لصيانة منشآت الري وكرائها، ومهام الخدمة العمومية، لا سيما شرطة المياه.
شراء الأملاك تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 28 من القانون العقارية والمحلات رقم 83–19 المؤرخ 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن 000/011 301 قانون المالية لسنة 1984، لتسوية النفقات المتعلقة 355 373 7 التجارية المشفوع فيها من طرف الدولة باقتناء الأملاك العقارية والمحلات التجارية من طرف الدولة.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص رقم العناوين الحساب الوحدة : بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2023 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 111 من القانون رقم 88–33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتم مة.
يسجل هذا الحساب أساسا، في جانب النفقات : منح معادلة التوزيع بالتساوي، تخصيص الخدمة صندوق التضامن العمومية، الإعانات الاستثنائية، إعانات التجهيز، 000/020 302 والضمان إعانات التكوين والدراسات والبحث، القروض المؤقتة 056 433 944 376 للجماعات المحلية الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة لمداخيل، والاعتماد المخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية. وفي باب التي الإيرادات : مداخيل الضرائب وحصص الضرائب يخصصها التشريع الساري المفعول، جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون والمساهمات السنوية للبلديات والولايات.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم رصيد الحساب العناوين المحتوى الختامي إلى الحساب غاية 31/12/2023 تم فتح هذا الحساب بموجب المادة 33 من القانون رقم 83–19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتم مة.
يسجل في هذا الحساب في باب النفقات : التعويضات الواجب دفعها لضحايا الكوارث الطبيعية، ونفقات صندوق تعويض دراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى، وتلك المخصصة الكوارث الطبيعية لتغطية المصاريف الملتزم بها من قبل المصالح 000/042 302 والأخطار العمومية لتقديم الإغاثة المستعجلة لضحايا الكوارث 847 819 566 14 الطبيعية، الدفع لصالح الهلال الأحمر الجزائري النفقات التكنولوجية المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الكبرى الحكومة لفائدة الدول الأجنبية ضحايا الكوارث.
وفي باب الإيرادات : مساهمات الاحتياطات القانونية للتضامن ومساهمات هيئات التأمين وإعادة التأمين.
تم فتح هذا الحساب بموجب المادة 181 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لضمان المساهمة المالية في صندوق تخصيص المؤسسات العمومية السمعية البصرية من خلال حاصل الرسوم المخصصة الرسوم المحصلة من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وعلى 000/051 302 للمؤسسات استعمالها، وكذلك من خلال الأتاوى على هوائيات 800 396 803 1 السمعية البصرية استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية (الساتل).
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 141 من القانون رقم 90–36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة والمتم مة.
يسجلهذاالحسابفيبابالنفقات : المخصصات الأولية لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات إنشاء ورفع رأس المال الاجتماعي للهيئات المالية العمومية (بنوك عمومية، مؤسسات مالية عمومية، وشركات التأمين العمومية)، وللهيئات العمومية النفقات برأس للضمان والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذلك المال النفقات المرتبطة بتسيير صندوق الاستثمار 000/061 302 477 697 301 290 وصندوق الضمان، وكذلك النفقات المتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث.
وفي باب الإيرادات : مخصصات ميزانية الدولة والإيرادات المتأتية من تسديد شركات الرأسمال الاستثماري لجزء أو كل الأموال الموضوعة تحت تصرفها. 24 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2024 م ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رقم العناوين الحساب الوحدة : بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2023 صندوق المداخيل تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 155 من المرسوم التكميلية لفائدة التشريعي رقم 93–18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 000/078 302 478 678 268 7 موظفي الإدارة والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، ويهدف إلى دفع الجبائية إيرادات إضافية لموظفي إدارة الضرائب.
تم فتح هذا الأمر رقم 94 الحساب بموجب أحكام المادة 143 من
– 03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة والمتم مة. يسجل هذا الحساب في باب النفقات : التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بنظم تعبئة ونقل إمدادات الصندوق الوطني مياه الشرب والمساهمات بعنوان استثمارات التمديد 000/079 302 692 854 681 8 للمياه وتجديد المعدات في مجال المياه. وفي باب الإيرادات :
عائدات الرسوم المستحقة من الهيئات والمؤسسات العمومية للدولة والجماعات المحلية المكلفة بإمدادات مياه الشرب والمياه الصناعية، بعنوان الامتياز على تسيير المنشآت العمومية لإنتاج وتوزيع ونقل مياه الشرب.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 70 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، صندوق بهدف التكفل، على وجه الخصوص، بالعلاجات الاستعجالات المتعلقة بالأمراض الناتجة عن استهلاك المنتوجات 000/096 302 ونشاطات 395 271 310 43 التبغية، والحملات الإعلامية لمحاربة التدخين، العلاجات الطبية وبالنفقات الطبية المترتبة عن أحداث استثنائية، وهذا على عاتق الإضافي على موارد ناشئة من حصة من ناتج الرسم المنتوجات التبغية ومن الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000 وكذا من مخصصات الميزانية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000–02 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2000 صندوق ضبط والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، 000/103 302 الإيرادات بهدف إيواء فوائض القيم الناتجة عن مستوى 558 570 319 687 3 الإيرادات الجبائية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية، وذلك لتمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الدين العمومي.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رصيد الحساب رقم العناوين المحتوى الختامي إلى الحساب غاية 31/12/2023 صندوق المداخيل تم فتح هذا الحساب وفقا لأحكام المادة 68 من التكميلية لفائدة القانون رقم 05–16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 000/122 302 موظفي التحقيقات والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، بهدف دفع 053 734 189 1 الاقتصادية وقمع مداخيل تكميلية لصالح موظفي التحقيقات الغش الاقتصادية وقمع الغش الملحقة بوزارة التجارة.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08–02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدلة والمتم مة، يسجل هذا الحساب في باب النفقات : نفقات دعم تعريفات النقل العمومي الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري ومن قبل المترو والترامواي الذي تقوم به مؤسسة مترو الصندوق الخاص الجزائر، والنقل بالسكك الحديدية الجوارية والجهوية 000/125 302 لتطوير النقل الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 804 127 129 52 العمومي والنقل العمومي بواسطة الكابلات (التلفريك والمصاعد الهوائية) الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للولايات أو مؤسسة ميترو الجزائر، النقل العمومي البحري للمسافرين الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وفي باب الإيرادات : حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة ومساهمة وكلاء السيارات والهبات والوصايا.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 79 من القانون رقم 10–13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 صندوق مكافحة والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، ويهدف بشكل 000/138 302 رئيسي إلى دعم الجهود المتعلقة بالتحسيس، 107 118 535 71 السرطان والوقاية، والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 92 من القانون رقم 15–18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتم مة. يسجل هذا الحساب في باب النفقات : نفقات صندوق التضامن التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين 000/144 302 543 391 835 للجالية الجزائرية المتوفين في الخارج والعمليات المسبقة ذات الصلة.
وفي باب الإيرادات : جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، وكذلك الهبات والوصايا.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رصيد الحساب رقم العناوين المحتوى الختامي إلى الحساب غاية 31/12/2023 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 120، حساب تسيير المعدلة والمتم مة، من القانون رقم 16–14 المؤرخ في عمليات 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية الاستثمارات لسنة 2017 . ويسجل هذا الحساب في باب النفقات : 000/145 302 العمومية المسجلة مجمل النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار 973 296 890 531 2 بعنوان ميزانية العمومية. وفي باب الإيرادات : مخصصات الميزانية الدولة للتجهيز الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 133 من تحسين وسائل القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 تحصيل والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 . ويهدف هذا المصاريف الحساب إلى تغطية النفقات المتعلقة بتحسين وسائل 000/147 302 القضائية 783 287 022 1 تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية والغرامات وكذا دفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك الجزائية العدالة.
الصندوق الوطني تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 65 من لتحضير رياضيي القانون رقم 18–18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2018، النخبة والمستوى المعدلة والمتم مة، والمتضمن قانون المالية لسنة العالي لألعاب 2019 . يسجل هذا الحساب في باب النفقات : مجمل 000/148 302 النفقات والمصاريف المرتبطة بالتحضير لهذا 034 198 663 البحر الأبيض المتوسط التاسعة الحدث الرياضي.
عشر بوهران لسنة وفي باب الإيرادات : الإيرادات المتأتية من 2021 نشاطات الرعاية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 43 من الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن الصندوق الخاص قانون المالية التكميلي لسنة 2021 . ويسجل هذا بالأموال والأملاك الحساب في باب الإيرادات : الأموال المصادرة المصادرة أو بموجب قرارات قضائية نهائية في الجزائر والخارج، 000/152 302 وكذلك نواتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة. 176 338 595 89 المسترجعة في إطار قضايا وفي باب النفقات : تصفية المصاريف المرتبطة مكافحة الفساد بتنفيذ إجراءات المصادرة، والاسترجاع والبيع وكذا تصفية الديون المثقلة للأملاك المصادرة أو المسترجعة. 94 الجريدة الرسميّة ثالثا : حسابات التسبيقات والقروض رقم العناوين الحساب تسبيقات بدون 000/503 303 فوائد لصالح الغير قروض لفائدة الصندوق الوطني 005/005 304 للسكن (برنامج البيع بالإيجار) قروض مباشرة 001/403 304 ممنوحة للصندوق الوطني للاستثمار قروض ممنوحة 000/404 304 للمؤسسات الاقتصادية قروض لفائدة 000/900 304 الحكومات الأجنبية الوحدة : بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2023 يتعلق الأمر بالتسبيقات الممنوحة لمختلف الهيئات على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والديوان الوطني للحج 474 112 786 43 – والعمرة، وذلك من أجل تنفيذ الإجراءات المخطط لها في هذا المجال.
يسجل هذا الحساب قروض السكن الممنوحة من طرف الخزينة للصندوق الوطني للسكن في إطار برنامج البيع 058 584 838 105 – بالإيجار.
يسجل هذا الحساب القروض المباشرة الممنوحة من طرف الخزينة للصندوق الوطني للاستثمار والمستحقة على المؤسسات 251 037 966 372 4 – العمومية، في إطار تمويل مشاريعها الاستثمارية (قطاعات متنوعة).
يسجل هذا الحساب القروض الممنوحة من طرف الخزينة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي في إطار 177 741 441 253 1 – تمويل مشاريعها الاستثمارية (تحلية مياه البحر، السياحة، النقل، إلخ .)...
يسجل هذا الحساب العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة للحكومات الأجنبية 509 775 451 183 – وفقا للاتفاقيات المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومات الأجنبية. 24 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 26 ديسمبر سنة 2024 م الجدول ”د“ التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية 1 – مؤشرات الاقتصاد الكلي 2025 2026 2027 القيمة نسبة القيمة نسبة القيمة نسبة الوحدة : مليار دج الجارية النمو )%( الجارية النمو )%( الجارية النمو )%( القيم المضافة للقطاعات الإنتاجية الفلاحة 013,4 5 4,4 المحروقات 285,8 6 2,4 الصناعة 411,3 2 6,2 البناء والأشغال العمومية 638,6 4 4,3 الخدمات 431,1 17 5,3 الناتج الداخلي الخام 863,0 37 4,5 الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 577,2 31 5,0 الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة 849,6 32 4,5 الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات والفلاحة 563,8 26 5,1 452,1 5 5,1 833,9 5 4,4 259,2 6 0,3 960,2 5 2,6 - 684,0 2 6,9 974,0 2 6,7 191,3 5 4,5 073,6 5 4,1 987,1 18 5,3 674,1 19 5,1 850,5 40 4,5 859,3 41 3,7 591,4 34 5,3 899,1 35 4,8 398,4 35 4,4 025,4 36 3,6 139,2 29 5,4 065,2 30 4,9 2 – المؤشرات الميزانياتية 2025 النسبة المائوية القيمة من الناتج الجارية الداخلي الوحدة : مليار دج الخام إيرادات الميزانية 523,1 8 22,5 الجباية البترولية 454,0 3 9,1 الإيرادات خارج الجباية البترولية 069,1 5 13,4 منها الإيرادات الجبائية 156,9 4 11,0 نفقات الميزانية 794,6 16 44,4 رصيد الميزانية 271,5 8-21,8 - الرصيد الإجمالي للخزينة 221,5 9-24,4 - 2026 2027 النسبة النسبة المائوية المائوية القيمة القيمة من الناتج من الناتج الجارية الجارية الداخلي الداخلي الخام الخام 882,8 8 21,7 036,5 9 21,6 447,8 3 8,4 309,2 3 7,9 435,0 5 13,3 727,3 5 13,7 521,0 4 11,1 811,3 4 11,5 948,6 17 43,9 387,5 17 41,5 065,9 9-22,2-351,0 8-20,0 - 015,9 10-24,5-301,0 9-22,2 - 96 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ”ه“ العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446 ه 26 ديسمبر سنة 2024 م قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها المخصصة للدولة وللجماعات المحلية أولا – الضرائب والرسوم المخصصة جزئيا للجماعات المحلية الوحدة : دج حصص المستفيدين النتائج الدولة البلدية والصندوق الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) – 75 % 10 % باستثناء مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2025 302 654 776 139 240 887 636 18 الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) – مديرية كبريات المؤسسات 75 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 459 854 124 348 – الرسم على القيمة المضافة المحصل عند الاستيراد – باستثناء المراكز الجمركية 85 % – الحدودية البرية تقديرات التحصيل لسنة 2025 386 548 458 602 – الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد– المراكز الجمركية الحدودية البرية 85 % 15 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 933 420 314 7 165 780 290 1 الضريبة الجزافية الوحيدة 49,75 % 40,25 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 380 892 291 24 455 054 954 19 الضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل 50 % 50 % العقارية تقديرات التحصيل لسنة 2025 313 821 090 6 313 821 090 6 الرسم الصحي على اللحوم المستوردة – – تقديرات التحصيل لسنة 2025 – – ضريبة الثروة 70 % 30 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 463 099 4 913 756 1 قسيمة السيارات 50 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 911 021 131 7 – رسم التعبئة والدفع المسبق 50 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 827 868 475 10 – الرسم الخاص بحرق الغاز 50 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 289 403 600 8 – مجموع التقديرات لسنة 2025 942 399 640 154 1 086 300 974 45 الولاية صتضجم المجموع
– 15 % 100 %
– 860 330 955 27 403 872 368 186
– 25 % 100 %
– 153 618 041 116 612 474 166 464
– 15 % 100 %
– 420 214 316 106 806 762 774 708
– – 100 %
– – 098 201 605 8 5 % 5 % 100 % 529 764 478 2 529 764 478 2 571 290 575 49
– – 100 %
– – 626 642 181 12
– 100 % 100 %
– 000 600 576 000 600 576
– – 100 %
– – 376 856 5
– 50 % 100 %
– 911 021 131 7 822 043 262 14
– 50 % 100 %
– 827 868 475 10 654 737 951 20
– 50 % 100 %
– 289 403 600 8 578 806 200 17 529 764 478 2 989 821 575 279 546 286 669 482 1 ثانيا – الضرائب والرسوم المخصصة كليا للجماعات النتائج البلدية الرسم على المنتوجات البترولية 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 110 877 852 128 الرسم المحلي للتضامن (أنشطة نقل المحروقات) 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 917 420 327 الرسم المحلي للتضامن (الأنشطة المنجمية) 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 788 765 341 الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير 100 % المبنية تقديرات التحصيل لسنة 2025 500 106 542 2 الرسم على رفع القمامات المنزلية 100 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 458 036 598 الرسم على السكن 50 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 660 338 273 5 الرسم على الإقامة 100 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 544 653 457 1 المحلية الوحدة : دج حصص المستفيدين الولاية صتضجم المجموع 29 % 5 % 100 % 276 173 617 56 599 581 761 9 985 631 231 195 29 % 5 % 100 % 767 866 143 615 804 24 298 092 496 29 % 5 % 100 % 816 169 150 348 891 25 952 826 517
– – 100 %
– – 500 106 542 2
– – 100 %
– – 458 036 598 50 % – 100 % 660 338 273 5–320 677 546 10
– – 100 %
– – 544 653 457 1 مجموع التقديرات لسنة 2025 977 198 393 139 518 548 184 62 562 277 812 9 057 025 390 211 ثالثا – الحقوق والرسوم المنجمية النتائج الوحدة : دج حصص المستفيدين الدولة البلدية الولاية صتضجم المجموع حق إعداد الوثيقة – رخص الولاية – – تقديرات التحصيل لسنة 2025 – – الرسم المساحي السنوي – رخص 30 % – الولاية تقديرات التحصيل لسنة 2025 841 579 1 – الرسم المساحي السنوي– 50 % – الاستغلال المنجمي تقديرات التحصيل لسنة 2025 948 167 32 – إتاوة استخراج المواد المنجمية 80 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 749 369 630 6 – حقوق المزايدات المنجمية 60 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 353 880 599 – مجموع التقديرات لسنة 2025 892 997 263 7 –
– 100 % 100 %
– 495 485 54 495 485 54
– 70 % 100 %
– 296 686 3 137 266 5
– 50 % 100 %
– 948 167 32 897 335 64
– 20 % 100 %
– 437 592 657 1 186 962 287 8
– 40 % 100 %
– 235 920 399 589 800 999
– 412 852 147 2 304 850 411 9 رابعا – الرسوم المنشأة في إطار حماية البيئة 26 ديسمبر سنة 2024 م الوحدة : دج حصص المستفيدين النتائج صتض الصناديق الدولة البلدية الولاية المجموع الرسوم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم 66 % 34 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 933 023 618 3 511 830 863 1 رسم التشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية 84 % 16 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 307 269 655 201 813 124 رسم التشجيع على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة 80 % 20 % العلاج الطبي و/ أو البيطري تقديرات التحصيل لسنة 2025 692 264 6 173 566 1 الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي 83 % 17 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 366 005 16 207 278 3 الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي 50 % 34 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 951 609 12 291 354 9 مجموع التقديرات لسنة 2025 250 173 308 4 384 842 002 2 الجدول ”و“ الرسوم شبه الجبائية الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة م.ع.ص.ت )EPIC( – ANAC (الوكالة الوطنية للطيران المدني) ش.ع.ص.ت )EPIC( – ENNA (المؤسسة الوطنية للملاحة الجزائرية) 1 إتاوة تحليق الطيران م.ع.ص.ت )EPIC( – ONM (الديوان الوطني للأحوال الجوية) م.ع.ص.ت )EPIC( – EGSA (مؤسسة تسيير خدمات المطارات) ج م الخاصة
– – – 100 %
– – – 445 854 481 5
– – – 100 %
– – – 509 082 780
– – – 100 %
– – – 865 830 7
– – – 100 %
– – – 574 283 19
– – 16 % 100 %
– – 019 402 4 260 366 26
– – 019 402 4 653 417 315 6 الوحدة : دج النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 000 000 600 000 000 000 6 المادة 78 من قانون المالية لسنة 1998، والمادة 80 من قانون المالية لسنة 2000 000 000 000 1 000 000 000 1 الجدول ”و“ (تابع) الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة الرسوم المحصلة في مجال :
– براءة الاختراع وشهادات م.ع.ص.ت )EPIC( – INAPI الانضمام إلى العلامة (المعهد الوطني الجزائري والعلامات الجماعية أو للملكية الصناعية ( 70 )% المشتركة، 2 م.ع.ص.ت )EPIC( – IANOR
– الرسم والتصميمات (المعهد الجزائري لتوحيد الصناعية والمخططات القياس) ( 30 )% التشكيلية والدوائر المتكاملة،
– التسميات الأصلية والبيانات الجغرافية.
م.ع.ص.ت )EPIC( – ANPP 3 الإتاوة الصيدلانية (الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية) ( 30 )% 4 حق التنازل عن الأراضي م.ع.ص.ت )EPIC( – ONTA الفلاحية التابعة للأملاك (الديوان الوطني للأراضي الخاصة للدولة الفلاحية) ( 100 )% 5 الإتاوة المطبقة على بيوع الغرفة الفلاحية ( 100 )% الناتج الفلاحي إتاوة الحصول على رخصة الغرفة الجزائرية للصيد الصيد التجاري للأسماك وتربية المائيات ( 2,5 )% المهاجرة الكبرى في المياه الغرف الولائية الساحلية 6 الخاضعة للسيادة الوطنية 1( )% من البواخر التي ترفع الغرف ما بين الولايات العلم الأجنبي ( 0,5 )% حصص ضريبية ورسوم الغرفة الجزائرية للتجارة 7 شبه جبائية والصناعة غرف التجارة والصناعة الوحدة : دج النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 000 000 312 المادة 111 من قانون المالية لسنة 2003 المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، والمادة 000 000 850 210 من قانون المالية لسنة 2002، والمادة 31 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 المادة 40 من قانون 000 000 400 المالية التكميلي لسنة 2010 640 460 3 المادة 125 من قانون المالية لسنة 1993 المادة 51 من قانون 000 000 100 المالية لسنة 2005، والمادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 المادة 18 من قانون المالية التكميلي لسنة 150 586 6 2006، والمادة 83 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 100 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ”و“ (تابع) الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة
– رسم العبور على حقوق الملاحة المحصلة من مؤسسات الموانئ طرف مؤسسات الموانئ، 8 – إتاوة الاستعمال في المجال المينائي إتاوة المراقبة لأدوات م.ع.ص.ت )EPIC( – ONM 9 القياس (الديوان الوطني للقياسة القانونية)
– الإتاوة المتعلقة بالأسماك المستوردة،
– إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد، الغرفة الجزائرية للصيد
– إتاوة للحصول على وتربية المائيات 10 رخصة الصيد التجاري للأسماك المهاجرة في المياه ذات الاختصاص الوطني عن طريق السفن التي ترفع العلم الأجنبي أتاوى مختلفة على م.ع.ص.ت )EPIC( – AGIRE الاستعمال في مجال (الوكالة الوطنية الري للتسيير المتكامل 11 لموارد المياه) الصندوق الوطني 12 المساهمة التضامنية للتقاعد )CNR( رسم المراقبة التقنية المؤسسة الوطنية 13 للسيارات للمراقبة التقنية للسيارات العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446 ه 26 ديسمبر سنة 2024 م الوحدة : دج النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية المادة 172 من قانون المالية لسنة 1992، 418 501 455 والمادة 119 من قانون المالية لسنة 1993 المادة 72 من قانون 000 000 231 المالية لسنة 1999، والمادة 77 من قانون المالية لسنة 2000 718 582 13 المادة 67 من قانون المالية لسنة 2015، والمادة 143 من قانون المالية لسنة 2021 المادة 9 من قانون المالية لسنة 2003، والمادة 82 من قانون المالية لسنة 2005، 000 000 000 12 والمادة 65 من قانون المالية لسنة 2016، والمادتان 134 و 137 من قانون المالية لسنة 2021 000 000 000 95 المادة 105 من قانون المالية لسنة 2020 المادة 51 من قانون 700 903 433 المالية لسنة 1999، والمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 الجدول ”ز“ الاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي الصندوق / طبيعة الاقتطاع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التأمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الضمان الاجتماعي حوادث العمل والأمراض المهنية الوحدة : دج 2025 662 799 263 75 662 799 263 75 188 859 387 779 136 134 147 711 052 833 719 62 الرسم الإضافي على المواد التبغية ب 4 دج لفائدة الصندوق الوطني 000 892 520 5 للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (المادة 72 من قانون المالية لسنة 2024 ) الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد العادي التقاعد المسبق 770 495 797 040 1 550 562 709 915 220 933 087 25 مساهمة التضامن 2( )% المطبقة على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الضمان الاجتماعي التقاعد الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السكن الاجتماعي المجموع العام 000 000 000 100 000 000 620 108 000 000 310 54 000 000 310 54 221 933 087 25 221 933 087 25 841 087 157 129 2 الجدول ”ح“ 26 ديسمبر سنة 2024 م النفقات الجبائية (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، القطاع الأملاك الوطنية المعدل والمتم م) الوحدة : دج 2025 594 500 425 25 1 – منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة للاستثمار 594 000 500 2 2 – التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة 3 – منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية في إطار السكنات المدعمة الجمارك 1 – الحقوق الجمركية 2 – الرسم على القيمة المضافة المطبق على الواردات الضرائب 1 – أجهزة ترقية الاستثمار وتشجيع التشغيل 000 500 700 1 إنجاز مشاريع 000 000 225 21 349 297 015 478 869 657 509 299 480 639 505 178 858 111 020 113 186 218 914 112 2 – الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوح لصالح البعثات والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك المنظمات الدولية المعتمدة مجموع النفقات الجبائية في الجزائر 672 893 105 801 909 460 616