الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 222
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157–302 وعنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما،
– عائد الرسوم المحصّلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية،
– حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
– مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه،
– مخصّصَات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها.
يتم تنفيذ العمليات المالية بعنوان هذا الصندوق، تحت رقابة الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالثقافة، مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها، بعد اكتتاب دفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات كل الأطراف.
يكون الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية الآمر بالصرف لهذا الحساب.
يحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.