الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 211
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 147 من القانون رقم 20–16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 147 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يسلّم للمصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية طبقا للتشريع الجمركي والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني.
غير أنه، يمكن تسليم للمصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني، لغرض وضعه تحت التصرف، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، بعد ترخيص من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بطلب من مصالح الجمارك.
في حالة صدور حكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي فيه يقضي برد المحجوزات المذكورة في الفقرة أعلاه، يسترد المعني المقابل المالي لها يوم حجزها، والذي يقع على عاتق الخزينة العمومية.
وبالنسبة للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة التي لا تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني وبغض النظر عن وضعيته القانونية، يتم التصرف فيه من طرف إدارة الجمارك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تتكفل ميزانية الدولة بالنفقات المترتبة على تسيير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، المتحملة من طرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني وإدارة الجمارك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية .“