الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 190
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 68 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 68 : تؤسس إتاوة يحدد مبلغها كما يأتي :
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية : * بالنسبة لدراسة ذات هدف تجاري من النوع التدخلي : 400.000 دج، * بالنسبة لدراسة ذات هدف تجاري من النوع الملاحظاتي : 200.000 دج، * بالنسبة لدراسة ذات هدف غير تجاري من النوع التدخلي : 100.000 دج، * بالنسبة لدراسة ذات هدف غير تجاري من النوع الملاحظاتي : 50.000 دج.
– طلب المصادقة على تجربة كلينيكية : * بالنسبة لدراسة من النوع التدخلي : 300.000 دج، * بالنسبة لدراسة من النوع الملاحظاتي : 150.000 دج.
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
يخصص ناتج هذه الإتاوة (الباقي بدون تغيير) .“