قانون رقم 24-08
· ج.ر عدد 84 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتضمّن قانون المالية لسنة 2025
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 184
يمكن لأي مساهم في شركة مدرجة في البورصة التصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة.
يُعتبر حاضرًا، كل مساهم يشارك في الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويته.
يحدّد نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها شروط تطبيق هذا الحكم.