الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 176
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 05–16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد يأتي : 1 – إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري :
الصيد البحري التجاري فئة المهن الطول (م) أقل أو يساوي 7,20 م المهن الصغيرة أكبر من 7,20 م صيادو الشباك والصنانير أقل أو يساوي 12 م أكبر من 12 م أكبر أو يساوي 7 م أقل أو يساوي 12 م أكبر من 12 م الصيد بالشباك الدوارة أقل أو يساوي 18 م أكبر من 18 م أقل من 24 م أكبر أو يساوي 10 م أقل أو يساوي 14 م أكبر من 14 م سفن الصيد الجيبية أقل أو يساوي 18 م أكبر من 18 م أقل من 24 م السفن شبه الصناعية أكبر أو يساوي 24 م السفن الصناعية أكبر أو يساوي 38 م و/ أو رخصة الصيد البحري تحدد مبالغها كما مبلغ الإتاوة (دج) 2.000 2.500 7.500 7.000 13.000 28.000 40.000 44.000 60.000 100.000 120.000 يتم تسديد الأتاوى السنوية المذكورة أعلاه، حسب شرائح السن على النحو الآتي :
– من 0 إلى 7 سنوات : 100 % من الرسم،
– من 8 إلى 15 سنة : 80 % من الرسم،
– من 16 إلى 25 سنة : 60 % من الرسم،
– فوق 25 سنة : 50 % من الرسم.
الصيد الترفيهي نوع الصيد الصيد الترفيهي بواسطة السفن وقوارب النزهة صيد الغوص الصيد على الأقدام استغلال الموارد البيولوجية البحرية (باستثناء نوع الصيد 26 ديسمبر سنة 2024 م مبلغ الإتاوة (دج) 6.000 5.000 5.000 المرجان والتونة الحمراء) مبلغ الإتاوة (دج) العنصر الثابت (دج) العنصر المتغير صيد الغوص المحترف الصيد البحري الاحترافي على الأقدام * الصيد بواسطة شباك الصيد الثابتة * الصيد بواسطة مصايد أو أقفاص قارة 2 – إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد نوع الصيد الصيد البحري العلمي الصيد البحري الاستكشافي (دج/ كغ المرخص به) 5.000 1.000 2.000 1.000 80.000 مبلغ الإتاوة (دج) 30.000 20.000 للمواطنين 50.000 للأجانب تعفى المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية من الأتاوى المذكورة أعلاه.
صيد التونة الحمراء :
أ – العنصر الثابت :
صيد التونة بواسطة حبال الصنانير :
– سفينة تقل عن 24 مترا أو تساويه (الطول الإجمالي) : 60.000 دج،
– سفينة تفوق 24 مترا (الطول الإجمالي) : 72.000 دج.
صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية :
– سفينة تقل عن 24 مترا أو تساويه (الطول الإجمالي) : 72.000 دج،
– سفينة تفوق 24 مترا (الطول الإجمالي) : 90.000 دج.
ب – العنصر المتغير :
• 20.000 دج، للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة
• 50.000 دج، للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الميتة، الحية.
تدفع حصة 30 % من هذه الأتاوى لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات التي تتكفل بتوزيع ناتج الإتاوة على غرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرف ما بين الولايات، وفق الأقساط المذكورة أدناه :
• 2 %، لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 1,5 %، لفائدة كل غرفة ولائية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 1 %، لفائدة كل غرفة مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات .“