الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 174
تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 41 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدّلة والمتمّمة بموجب أحكام المادة 19 من القانون رقم 11–11 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2011، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 41 : تُحدد الإتاوة مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية ........................................ (بدون تغيير حتى) تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية، عن طريق التنظيم.
تُطبق تخفيضات على مبلغ الإتاوة السنوية كما هي محددة أعلاه، على عقود الامتياز المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية وتربية المواشي الجديدة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وعلى مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة مقابل منح عقود الامتياز في إطار الاستصلاح، التي تحدد معدلاتها كما يأتي :
• 90 % خلال مرحلة الاستصلاح لفترة أقصاها خمس (5) سنوات تحدد حسب طبيعة الاستثمار،
• 50 % خلال مرحلة الاستغلال لفترة أقصاها ثلاث (3) سنوات،
• الدينار الرمزي للهكتار، خلال فترة تمتد من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، ويرتفع التخفيض بعد هذه المدة إلى 50 % من إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمستثمرات الجديدة الموجودة في ولايات الجنوب والهضاب العليا .“