الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 173
تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 155 من القانون رقم 91–25 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 155 : يُمارس نشاط استخراج المواد والثروات (رمل، حجر، صخور )...... من الأملاك العمومية المائية والبحرية خارج مناطق المنع على أساس امتياز تمنحه إدارة أملاك الدولة عن طريق المزايدة في إطار اكتتاب مختوم، طبقا لدفتر شروط خاص.
تُخصص المبالغ الناتجة عن المزايدة لفائدة ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة، وكذا دفتر الشروط النموذجي، عن طريق التنظيم .“