الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 171
تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 69 من القانون رقم 14–10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 69 : تطبق زيادة 5 % كغرامة على كل مستحق شهري أو سنوي متعلق بمداخيل وحواصل أملاك الدولة التي لم تسدد في أجلها، بما فيها تلك التي لم يتم تحصيلها سابقا“.