الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 167
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 39 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : ” المادة 39 : تعد بمقابل من طرف إدارة أملاك الدولة عقود إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا العقود المتعلقة بالعمليات المرخص بها بموجب التشريع الساري المفعول، التي يترتب عليها تعديل قوانينها الأساسية بعد مداولة هيئاتها الاجتماعية وموافقة مسبقة من وزير القطاع المعني.
يخضع إعداد عقود إنشاء أو ضم المؤسسات العمومية الاقتصادية وعقود رفع أو خفض رأسمالها الاجتماعي أو تحويل الأصول فيماس بينها أو التنازل عن الأسهم والحقوق، لدفع مبلغ جزافي بعنوان أتعاب أملاك الدولة يحدد ب 50.000 دج.
يخضع إعداد العقود المتعلقة بالعمليات الأخرى التي يترتب عليها أيضا تعديل القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية الاقتصادية، لدفع مبلغ جزافي بعنوان أتعاب أملاك الدولة قدره 5.000 دج.
لا تطبق هذه الأحكام على المؤسسات المختلطة والمؤسسات التي يكون رأسمالها الاجتماعي مفتوحا للشركاء الخواص الوطنيين و/أو الأجانب إلاّ إذا كانت العملية مرخصًا بها مسبقا بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة.
تعفى العقود المذكورة أعلاه، من دفع أتعاب أملاك الدولة، عندما تتعلق بمؤسسات عمومية اقتصادية يكون رأسمالها الاجتماعي محوزا مباشرة وكلّيّا من طرف الخزينة العمومية .“