الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 166
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 مكرر من الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 23 مكرر : يسجل كل عقار تابع لخواص ........ (بدون تغيير حتى) بالمحافظة العقارية.
في حالة المطالبة على أساس سند ملكية مشهر أو شهادة حيازة مشهرة، أو سند ذي حجية في إثبات الملكية العقارية معترف به قانونا أو عقد إداري مسجل بعد التأكد من طابعه الرسمي والتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة أو على أساس ممارسة الحيازة طبقا للتشريع المعمول به، خلال الآجال المذكورة أعلاه، يقوم المحافظ العقاري، في غياب دعوى قضائية قائمة بعد التحريات المعهودة لدى مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية والتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة بالنسبة لعقود الملكية المشهرة قبل تاريخ 5 يوليو سنة 1975، بترقيم العقار المطالب به باسم مالكه أو حائزه على النحو الآتي :
– ترقيم نهائي للعقارات التي يحوز أصحابها سندات ملكية مشهرة،
– ترقيم نهائي بالنسبة للعقارات التي يحوز أصحابها شهادة حيازة مشهرة إذا بلغت الحيازة المدة المنصوص عليها قانونا، أو ترقيما مؤقتا لمدة أربعة أشهر (4) للحالات الأخرى مهما كانت مدة الحيازة المتبقية،
– ترقيم مؤقت لمدة أربعة (4) أشهر بالنسبة للعقارات التي يحوز أصحابها سندات كافية لإثبات حق الملكية العقارية طبقا للتشريع المعمول به وكذا العقود الإدارية المسجلة،
– وفي حالة المطالبة على أساس ممارسة الحيازة طبقا للتشريع المعمول به قانونا، يرقم العقار مؤقتا لمدة سنتين (2) .
تسوّى العقارات المرقمة عن طريق الخطأ في حساب الدولة لفائدة أصحاب الحقوق الذين يتوفرون على عقود مشهرة أو شهادات حيازة مشهرة أو وثائق أخرى ذات حجية كافية لإثبات الملكية العقارية والمعترف بها قانونا، أو عقود إدارية مسجلة بعد التأكد من طابعها الرسمي والتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة، وذلك دون اللجوء إلى الهيئات القضائية، على أن تخضع لنفس إجراءات تسوية العقارات غير المطالب بها.
إذا تبين من نتيجة التحقيق أن العقار المطالب به ملك للدولة أو للجماعات المحلية، يرقم هذا العقار فورا بصفة نهائية وفق نتائج التحقيق.
وتسري أيضا أحكام هذه المادة على كل الحالات المماثلة التي تم إيداع وثائق مسحها قبل صدور هذا القانون، بما فيها تلك التي كانت محل رفض لسبب انقضاء الآجال والتي ترقم ترقيما مؤقتا لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
بعد استنفاذ أجل خمس عشرة ( 15 ) سنة المذكور أعلاه، يرقم العقار نهائيا باسم الدولة".