الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 142
تعدّل أحكام المادة 87 من القانون رقم 20–16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، تحرّر كما يأتي : ” المادة 87 : تعفى المؤسسات التي تحمل علامة ”الحاضنة“ من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة ”الحاضنة“، قابلة للتجديد مرة واحدة (1) بنفس الشروط.
تعفى ........................................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“