الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 131
تعدل وتتمم أحكام المادة 61، المعدلة والمتم مة، من القانون 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : ” المادة 61 : يؤسس رسم على الزيوت والمزلقات وتحضيرات المزلقات ........................................................... ........................................................................ (بدون تغيير حتى) والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة.
تحدد المنتجات الخاضعة لهذا الرسم كالآتي :
البند التعريفي الفرعي تعيين المنتجات 2710.19.36.00 - - - - مازوت التشحيم 2710.19.37.00 - - - - زيت التصفيح موجه لصناعة الحديد، زيت عازل خاص بالمحو لات، فواصل و الموصلات 2710.19.39.10 - - - - - زيوت التشحيم والمزلقات 2710.19.39.20 - - - - - زيوت الآلات المستعملة كمؤشرات للوزن، المؤشرات الزوجية، مقياس ضغط السوائل والغازات 2710.19.39.30 - - - - - زيت المعايرة لأجهزة المخابر 2710.19.39.90 - - - - - زيوت أخرى من بترول أو من مواد معدنية قارية 2710.19.46.00 - - - - مازوت التشحيم 2710.19.49.10 - - - - - زيوت التشحيم أو التزييت. 2710.19.49.20 - - - - - زيوت الآلات المستعملة كمؤشرات للوزن، المؤشرات الزوجية، مقياس ضغط السوائل والغازات 2710.19.49.90 - - - - - غيرها 2710.20.10.00 - - - عند الاستيراد (مازوت التشحيم، زيت التصفيح موجه لصناعة الحديد، زيت عازل خاص بالمحو لات، فواصل وموصلات، غيرها بما فيها زيوت التشحيم) 2710.20.20.00 - - - عند خروجها من المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية (مازوت التشحيم، غيرها بما فيها زيوت التشحيم والمزلقات) يقتطع هذا الرسم :
– فيما يخص الزيوت والمزلقات وتحضيرات المزلقات المصنعة داخل التراب الوطني، عند خروجها من المصنع من طرف منتجي هذه المواد،
– عند الاستيراد، من طرف مصالح الجمارك على أساس الكميات المستوردة.
بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يدرج هذا الرسم في وعاء احتساب الرسم على القيمة المضافة. ويجب أن يظهر الرسم المحصّل عليه، بصفة منفصلة، على الفواتير المحررة على جميع مستويات التوزيع والتسويق.
تعفى الزيوت والمزلقات وتحضيرات المزلقات المصنعة محليا الموجهة للتصدير، من هذا الرسم.
تستثنى الشحوم وكذا الزيوت القاعدية الموجهة لتحضير الزيوت النهائية والمزلقات من هذا الرسم.
تشمل قواعد التحصيل والرقابة والمنازعات المطبّقة على الرسم على القيمة المضافة، الرسم على الزيوت والمزلقات وتحضيرات المزلقات، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها أعلاه.
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
• 66 % لصالح ميزانية الدولة،
• 34 % لصالح البلديات بالنسبة .................... (بدون تغيير) .............................................................................
بصفة انتقالية، ........................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“