الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 129
تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03–22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي : ” المادة 53 : يؤسس رسم قدره ............ (بدون تغيير حتى) الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المصنوعة محليا.
يقتطع الرسم على الأكياس البلاستيكية :
– بالنسبة للإنتاج الوطني، عند الخروج من المصنع، للمنتوج الجاهز للاستعمال والموجه إلى الدورة التجارية،
– عند الاستيراد، من طرف مصالح إدارة الجمارك، عند دخول المنتوج الجاهز للاستعمال إلى التراب الوطني.
تعفى الأكياس البلاستيكية المصنوعة محليا الموجهة للتصدير، من الرسم على الأكياس البلاستيكية.
بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يندرج الرسم على الأكياس البلاستيكية في وعاء حساب الرسم على القيمة المضافة. ويجب أن يظهر، بصفة منفصلة، على الفواتير المحررة على جميع مستويات التوزيع والتسويق.
تشمل قواعد التحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة، رسما على الأكياس البلاستيكية، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها أعلاه.
يخصص ناتج الرسم على الأكياس البلاستيكية لفائدة ميزانية الدولة.
يحدد تعريف الأكياس البلاستيكية الخاضعة للرسم المذكور أعلاه، عند الحاجة، عن طريق التنظيم .“