الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 127
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 55 : أولا : يؤسس لصالح البلديات .................. (بدون تغيير) ..................................................................
ثانيا : ........................................................................... (بدون تغيير) .................................................................
ثالثا : تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه، حسب مجموع مساحة الأرضيات أو حسب عدد الأجزاء أو جزافيا. .1 رخص البناء :
النوع المساحة الطابقية التراكمية (م 2) التعريفة (دج/ م 2) إلى غاية : 150 150 إلى غاية : 300 200 بنايات سكنية إلى غاية : 500 300 (الاحتياج الشخصي) إلى غاية : 3.000 150 ما يفوق : 3.000 166 * بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بما يأتي :
– البنايات ذات الاستعمال المزدوج (سكني + تجاري)، يضاف إلى الرسم مبلغ 200 دج/ م 2 للمساحة الإجمالية للأرضيات المخصصة للاستعمال التجاري،
– تعديل بناية، تحسب الرسوم المحددة أعلاه، وفقا للمساحة الإجمالية لأرضيات الجزء المضاف أو الذي تغيرت وجهته،
– تجديد رخص البناء ورخص البنايات المتضمنة تعديلات، مقلصا بذلك في المساحة الإجمالية للأرضيات، يحدد الرسم ب : 5000 دج،
– إنجاز جدران الإحاطة، يحدد مبلغ الرسم ب : 75 دج للمتر الطولي،
– أشغال التهيئة الداخلية أو الخارجية أو تعديلها التي لا ينتج عنها تغيير في طبيعة أو وجهة البناية، يحدد الرسم ب : 5000 دج،
– يؤخذ بعين الاعتبار التقسيم الإقليمي. * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة.
النوع المساحة الطابقية التراكمية (م 2) التعريفة (دج/ م 2) مساحة الأجزاء ذات الاستعمال السكني 200 ترقية عقارية ذات طابع تجاري استعمالات أخرى (غير السكن : مثل التجارة 300 والخدمات ومواقف السيارات إلخ ... ) * بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بما يأتي :
– البنايات ذات الاستعمال السكني المدعمة من طرف الدولة التي تشتمل على فضاءات ذات طابع تجاري و/أو خدماتي و/أو سكنات ترقوية حرة، تحسب قيمة الرسم وفقا للتعريفة المحددة أعلاه، وذلك باحتساب فقط المساحة الإجمالية للأرضيات المخصصة للاستعمال التجاري و/أو الخدماتي و/أو السكنات الترقوية الحرة،
– تعديل بناية، يحسب الرسم المحدد أعلاه وفقا للمساحة الإجمالية لأرضيات الأجزاء المضافة أو التي تغيرت وجهتها،
– تجديد رخص البناء ورخص البنايات المتضمنة تعديلات مقلصا بذلك في المساحة الإجمالية للأرضيات، يحدد الرسم ب : 25.000 دج،
– إنجاز جدران الإحاطة، يحدد مبلغ الرسم ب : 100 دج للمتر الطولي،
– أشغال التهيئة الداخلية أو الخارجية أو تعديلها التي لا ينتج عنها تغيير في طبيعة أو وجهة البناية، يحدد الرسم ب : 15.000 دج. * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة.
النوع المساحة الطابقية التراكمية (م 2) القيمة (دج) إلى غاية : 200 100.000 إلى غاية : 350 120.000 إلى غاية : 450 140.000 إلى غاية : 550 160.000 بنايات صناعية أو سياحية أو إلى غاية : 750 180.000 تجارية أو أخرى إلى غاية : 950 200.000 إلى غاية : 1.500 220.000 إلى غاية : 2.000 240.000 إلى غاية : 3.000 260.000 ما يفوق : 3.000 300.000 * بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بما يأتي :
– تعديل بناية، يحسب الرسم المحدد أعلاه، وفقا للمساحة الإجمالية لأرضيات الأجزاء المضافة أو التي تغيرت وجهتها،
– تجديد رخص البناء، ورخص التعديلات المتضمنة تعديلا يقلص في المساحة الإجمالية للأرضيات، يحدد الرسم ب : 15.000 دج،
– إنجاز جدران الإحاطة يحدد مبلغ الرسم ب : 100 دج للمتر الطولي،
– أشغال تهيئة داخلية أو خارجية أو تعديلها التي لا ينتج عنها تغيير في طبيعة أو وجهة البناية، يحدد الرسم ب : 15.000 دج. * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة. .2 رخص التجزئة : ........................................................... (بدون تغيير) ......................................................... .3 رخص الهدم : يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة الهدم ب 300 دج للمتر المربع الواحد للمساحة الإجمالية للأسطح الأرضية للبناية المراد .4 شهادة المطابقة :
النوع بنايات سكنية (الاحتياج الشخصي) هدمها، و 75 دج للمتر الطولي بالنسبة لجدران الإحاطة.
المساحة الطابقية التراكمية (م 2) التعريفة (دج) إلى غاية : 150 10.000 إلى غاية : 300 15.000 إلى غاية : 500 25.000 إلى غاية : 3.000 35.000 ما يفوق : 3.000 50.000 * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة.
النوع المساحة الطابقية التراكمية (م 2) التعريفة (دج/ م 2) مساحة الأجزاء ذات الاستعمال السكني 40 ترقية عقارية ذات طابع تجاري استعمالات أخرى (غير السكن : مثل التجارة 60 والخدمات ومواقف السيارات إلخ ... ) * بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالبنايات ذات الاستعمال السكني المدعمة من طرف الدولة التي تشتمل على فضاءات ذات طابع تجاري و/ أو خدماتي و/ أو سكنات ترقوية حرة، تحسب قيمة الرسم وفقا للتعريفة المحددة أعلاه وذلك باحتساب فقط المساحة الإجمالية للأرضيات المخصصة للاستعمال التجاري و/أو الخدماتي و/أو السكنات الترقوية الحرة. * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة.
النوع بنايات صناعية أو سياحية أو تجارية أو أخرى المساحة الطابقية التراكمية (م 2) القيمة (دج) إلى غاية : 200 12.000 إلى غاية : 350 13.000 إلى غاية : 450 15.000 إلى غاية : 550 17.000 إلى غاية : 750 19.000 إلى غاية : 950 21.000 إلى غاية : 1.500 23.000 إلى غاية : 2.000 25.000 إلى غاية : 3.000 30.000 ما يفوق : 3.000 40.000 * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة. .5 شهادة التقسيم : .................................... (بدون تغيير) ............................................................................... .6 شهادة التعمير : .................................... (بدون تغيير) ............................................................................... .7 شهادة قابلية الاستغلال : ..................... (بدون تغيير) ...............................................................................
رابعا : يخضع استخراج نسخة إضافية لعقد التعمير لرسم قدره : 2000 دج.
خامسا : تعفى من الرسم الخاص على عقود التعمير :
– البنايات المهددة بالانهيار التي يقرر تهديمها رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول،
– البنايات التي تنجزها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجمعيات ذات المنفعة العمومية والجمعيات ذات الطابع الإنساني والتجزئات الاجتماعية والبرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة بكل صيغها،
– بناء المساجد .“