الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 123
تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 2 : يؤسس رسم خاص للتوطين البنكي على عمليات استيراد السلع أو الخدمات.
يسدد الرسم (بدون تغيير حتى) لا يقل عن 20.000 دج.
يُحدد معدل الرسم ب 4 % من مبلغ التوطين بالنسبة لاستيراد الخدمات.
ويخضع أيضا لهذا الرسم بنسبة 5 %، توطين عقود أتاوى الاستعمال وتلك المتضمنة كل المكافآت، أيا كان نوعها، المدفوعة مقابل استعمال أو امتياز استعمال حق.
يكون رسم التوطين البنكي مستحقا، عند توطين العمليات المذكورة أعلاه، عندما يترتب عليه تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء والرقابة والتحصيل والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ويسدّد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا، ويترتب عليه منح شهادة وتسليم إيصال بذلك.
تُعفى من هذا الرسم العمليات المتضمنة :
– السلع والتجهيزات والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة بيعها على حالتها، بشرط اكتتاب تعهد قبل كل عملية استيراد،
– المنتجين والفلاحين والحرفيين الذين تكون وارداتهم من السلع والبضائع غير موجهة لإعادة البيع على حالتها،
– برمجيات الحاسوب،
– مصاريف العضوية والاشتراكات في الخارج،
– عمليات استيراد الخدمات المنجزة في إطار عمليات إعادة التأمين،
– استيراد الخدمات من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري في إطار الصفقات العمومية الممولة عن طريق الاعتمادات النهائية لميزانية الدولة.
تحدّد كيفيات تطبيق (الباقي بدون تغيير) .“