الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 119
ينشأ رسم، على شكل حق طابع، على استيراد النشريات الدورية الأجنبية وتراخيص إنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية، يحدّد كما يأتي :
– رخصة استيراد النشريات الدورية الأجنبية : 10.000 دج.
– رخصة الإنتاج السمعي البصري : 10.000 دج،
– رخصة تصوير الأعمال السمعية البصرية الآتية : * الفيلم التلفزيوني 40.000 دج، * الفيلم الوثائقي : 20.000 دج، * سيتكوم والسلسلات والمسلسلات : 50.000 دج، * الومضة الإشهارية : 10.000 دج. * الفيلم الإشهاري والفيلم المؤسساتي : 30.000 دج.
يخصص حاصل هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 156–302 الذي عنوانه ”صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة .“