قانون رقم 24-08
· ج.ر عدد 84 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتضمّن قانون المالية لسنة 2025
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 116
يسري مفعول أحكام المواد 79 إلى 87 من هذا القانون ابتداء من أوّل جانفي سنة 2026 .
القسم الفرعي السابع أحكام جبائية مختلفة