الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 114
تعدّل أحكام المادة 167 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 167 : إذا اختارت الشركة نظام التسبيقات ........................................................ (بدون تغيير حتى) يُسدد متبقى التصفية للرسمين السابقين في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) فبراير من السنة التي تلي قفل السنة المالية.
غير أنه، في حالة التنازل أو توقف النشاط، يكون الأجل المتاح لإجراء تسوية متبقى تصفية الرسم المحلي للتضامن والرسم على القيمة المضافة هو الأجل المحدد، على التوالي، في المقطع الثاني من الفقرة الأولى من المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وفي المادة 57 من قانون الرسوم على رقم الأعمال علاوةً على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح سلسلة ج رقم 50، .......... (الباقي بدون تغيير) ........... .“