الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 112
تتمّم أحكام المادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 161 : تطبق أحكام المادة السابقة على :
– التصريحات المتعلقة بالضرائب (بدون تغيير) ،
– (ملغاةبدون تغيير) ،
– التصريحات المتعلقة بالنواتج المنصوص عليها (بدون تغيير) ،
– التصريحات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة (بدون تغيير) ،
– التصريحات المتعلقة بالرسم المحلي للتضامن (بدون تغيير) ،
– التصريحات المتعلقة بالأجور والرواتب (بدون تغيير) ،
– التصريحات الجبائية للشركات الأجنبية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة،
– التصريحات المتعلقة بالتنازل والتوقف (بدون تغيير) ،
– التصريحات المنصوص عليها في المادتين 183 (بدون تغيير) ،
– التصريح المنصوص عليه (بدون تغيير) ، ويتعيّن على الأشخاص المعنويين والشركات (الباقي بدون تغيير) .“