قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 9
يكون رفض منح رخصة أو رفض ملف التصريح لممارسة نشاطات سينمائية، بقرار معلل يتم تبليغه للمعني في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع الملف.
يمكن التظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.