قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 88
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم