قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 87
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، غير أن النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.