قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السابع — معاينة المخالفات والعقوبات › الفصل الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 80
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 153 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كل من يسجل على دعائم فيلما سينمائيا أثناء عرضه في قاعة عرض سينمائي.