قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السابع — معاينة المخالفات والعقوبات › الفصل الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 78
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل منتج لدعائم تسجيلية للأفلام أو مستغلها عبر المنصات الرقمية أو القنوات التلفزيونية لا يقوم بطبع البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.