قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السابع — معاينة المخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — الجزاءات الإدارية
المادة 71
يترتب على الإخلال بأحكام المادة 59 من هذا القانون سحب رخصة التصوير.