قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 6
تشمل النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية الإنتاج والإنتاج المشترك والتوزيع والاستغلال وتصدير واستيراد الأفلام، وكذا ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية.