قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السادس — المهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي
المادة 61
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة لدراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما.
تسلّم المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة البطاقة المهنية للسينما بعد رأي اللجنة.
تحدد تشكيلة لجنة دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما وكذا كيفيات سيرها عن طريق التنظيم.