قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يخضع إنتاج الأفلام التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالمجاهدين وفقا للتشريع الساري المفعول.
وأما إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام التي تتناول المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة فيخضع لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية.